الشيخ محمد الجواهري

22

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

بعد إخراج المؤن التي اُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ( 1 ) .

--> ( 1 ) ممن استدل بها على ذلك السيد الحكيم تبعاً لصاحب الجواهر ، المستمسك 9 : 268 طبعة بيروت ، الجواهر 16 : 6 واستدل صاحب الجواهر صراحة والسيد الحكيم إشارة بروايات اُخرى أيضاً ضعيفة السند . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 487 باب 2 من أبواب وجوب الخمس ح 5 . ( 3 ) لعل المناقشة في الدلالة واضحة باعتبار أن كل شيء قوتل عليه لا شك أنه إنما هو من الغنيمة ، ولا شك في عدم صدقها على الأراضي كما توضح سابقاً ، ولذا لم يصرح الاُستاذ بوجه المناقشة في الدلالة وإنما اكتفى بالإشارة إليها . ( 4 ) في صحيحة ابن أبي نصر البزنطي التي نقلناها في الهوامش المتقدمة . ( 5 ) كون المراد من « المؤونة » في صحيحة البزنطي هي مؤونة تحصيل الربح غير ظاهر ، بل هي مجملة لا يعلم أن